معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢١٦
الأمر الثالث: في المحلّ
و هو المملوك، و يشترط الملك، فلا يصحّ تدبير ملك غيره و إن علّقه على الملك، و لا الوقف، و يصحّ تدبير الجاني، و الرّهن، و المكاتب، و أمّ الولد، ثمّ إن استرقّ الجاني، أو قتل، أو بيع الرهن في الدين بطل، و إلّا صحّ.
و إذا أدّى مال الكتابة عتق بها، و إن مات المولى قبل الأداء عتق بالتدبير إن خرج من الثلث، و إلّا عتق منه بقدره، و سقط من مال الكتابة بنسبته، و الباقي مكاتب.
و يبطل التدبير بالمكاتبة لا بالمقاطعة على مال لتعجل عتقه.
و تعتق أمّ الولد بموت المولى من الثلث، فإن قصر عتقت بقدره، و عتق الباقي من نصيب الولد.
و المدبّر رقّ، فلو حملت منه لم يبطل التدبير، و لو مات مولاها عتقت بموته من الثلث، فإن قصر عتق الباقي من نصيب الولد.
و يشترط تعيينه لا إسلامه، و انفصاله، فيصحّ تدبير الكافر و الحمل إن جاء لأقل من ستّة أشهر من حين التدبير، و لا يسري إلى أمّه، كما لا يسري تدبيرها إليه و إن علم به على توقّف.