معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣
و يستحبّ أن يستأذن أبا البكر.
و يكره أن يتمتّع ببكر لا أب له، فإن فعل فلا يفتضّها، و بالزانية.
تفريع: لو أسلم المشرك على كتابيّة استقرّ العقد و إن لم يدخل، و لو أسلمت قبله، انفسخ العقد قبل الدخول، و بعده تنتظر العدّة أو المدّة فأيّهما انقضت قبل إسلامه انفسخ، و لزمه المهر.
و لو أسلم على وثنية قبل الدخول انفسخ، و بعده يقف على انقضاء العدّة أو المدّة.
الثالث: ذكر المهر
فيبطل العقد بإهماله، و يشترط فيه صحّة التملك، و تقديره بالكيل، أو الوصف، أو الوزن، أو المشاهدة، و حدّه التراضي فيصحّ على كفّ من برّ، و يجب [دفعه] بالعقد و يستقرّ بالدخول بشرط الوفاء بالمدّة، فلو أخلّت ببعضها وضع منه بنسبتها.
و ينتصف بهبة المدّة قبل الدخول.
و لو ظهر فساد العقد قبل الدخول فلا شيء و تردّ ما أخذت، و لو كان بعده فلها المسمّى مع جهلها، و لا شيء مع علمها.
و لو منع من الاستمتاع بحيض أو مرض أو موت أو ظالم لم ينقص من المهر شيء و إن استغرق المدة.
الرابع: ذكر الأجل
، و يجب تقديره بالزمان المضبوط كاليوم، و الليلة، و الشهر، و السنة، فلو أبهمه أو قيّده بعمل كخياطة الثوب بطل.
و لو أخلّ به فالأكثر ينقلب دائما، و قيل: يبطل [١] و إن قيّده ببعض يوم فإن
[١] . و هو قول العلّامة في القواعد: ٣/ ٥٢.