معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٨
و لو أمسك العبد لترتجع القيمة فتلف، رجع الغاصب بالقيمة، و المالك بالأكثر من يوم التلف إلى يوم الإقباض.
و لو غصب سارقا فقطع لم يضمنه، و لو سرق عنده [١] فقطع ضمنه.
المبحث الرابع: في التلف
و يضمن المثلي بمثله، و يجب شراؤه و إن تضاعفت القيمة، فإن فقد فأعلى القيم من يوم الإعواز إلى يوم الإقباض، لأنّه كان مخاطبا بالمثل.
و يضمن القيمي بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الإقباض، لأنّه كان مخاطبا بالعين.
و لو غرم القيمة ثمّ قدر على العين استردّ القيمة، بخلاف ما لو قدر على المثل.
و لو ظفر المالك به في غير مكان الغصب، ألزم بالمثل و إن كان في حمله مئونة، و لو فقد فالقيمة و إن زادت.
و لو خرج المثل عن التقويم باختلاف الزمان أو المكان، كما لو أتلف ماء في مفازة أو الجمد في الصّيف ثمّ اجتمعا على نهر، أو في الشتاء ضمن القيمة وقت الغصب.
و يضمن الذهب و الفضة بالمثل لا بنقد البلد، و لو تعذّر فإن اختلف جنس المضمون و نقد البلد، ضمنه بالنقد، و إن تساويا و اتّفق الوزن ضمنه به، و إلّا قوّم بغير جنسه.
[١] . في «أ»: «عبده» و لعلّه مصحّف.