معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧٠
و لو سقط ميّتا فإن أسنده إلى الإرث رجع إلى باقي الورثة، و إن أسنده إلى الوصيّة رجع إلى الموصى أو إلى ورثته، و إن أطلق استفسر، فإن تعذّر بطل.
و لو أقرّ لعبد كان لمولاه، و لو أقرّ لميّت و أطلق فهو لوارثه، و كذا لو ذكر سببا ممكنا كالمعاملة و الجناية عليه قبل الموت، و إن ذكر سببا محالا بطل.
و لو أقرّ لمشهد أو لمصلحة فإن كان السبب صحيحا كالوصية و الوقف صحّ، و إن كان فاسدا و أطلق بطل.
الثاني: تعيينه،
فلو أقرّ بعين لأحد هذين ألزم البيان، فإن عيّن قبل، فإن ادّعاها الآخر كانا خصيمين، [١] و لو ادّعى عليه العلم أحلفه، و لو أقرّ بها للآخر، فإن صدّقه الأوّل دفعت إليه، و إن كذّبه أغرم للثاني، و للمقرّ إحلاف الأوّل و كذا الثاني.
و لو مات قبل التعيين أقرع، و لو قال: لا أعلم كانا خصيمين. [٢]
و لو [٣] ادّعى أحدهما أو هما علمه فالقول قوله مع اليمين.
الثالث: عدم تكذيبه،
فإن كذّبه المقرّ له لم يسلّم إليه، و ترك في يد المقرّ أو الحاكم، فإن رجع المقرّ لم يقبل، و إن رجع المقرّ له قبل.
[١] . في «أ»: كانا خصمين، و في «ج»: كان خصيما.
[٢] . في «أ»: كانا خصمين.
[٣] . في «أ»: فلو.