معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠٦
المبحث الثالث: في الأحكام
لو شرب الخمر مستحلّا ارتدّ، و لو باعها مستحلّا استتيب، فإن تاب و إلّا قتل، و غير المستحلّ يعزّر، و لو شرب غيرها مستحلّا لم يقتل بل يحدّ، و لو باعها مستحلّا أدّب و إن لم يتب.
و إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها، و لو كان مقرّا تخيّر الإمام.
و لو زاد الحدّاد بإذن الحاكم فمات، ضمن نصف الدية إن كان عالما، و إلّا ضمنه الحاكم إن تعمّد، و إلّا في بيت المال.
و لو زاد [الحدّاد] بغير إذن الحاكم فالنصف في ماله إن تعمّد و إلّا فعلى عاقلته، و للوليّ القصاص.
و مقتول الحدّ أو التعزير هدر.
و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ فأجهضت خوفا، فدية الجنين في بيت المال.
و من اعتقد إباحة محرّم بالإجماع، أو فعله مستحلّا كالميتة و الدم و لحم الخنزير و نكاح المحرّمات، فهو مرتدّ، و لو فعله لا مستحلّا عزّر و لو ادّعى جهل التحريم، قبل مع إمكانه.