معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧٢
فرع
لو شهد شاهد بإقراره بالدار و أنّها ملكه إلى حين إقراره لم يقبل.
الرابع: نفوذ الإقرار فيه،
فلو أقرّ الموقوف عليه بالوقف لم يصحّ، و لو أقرّ بالمرهون لم ينفذ في حقّ المرتهن إلّا أن يصدّقه، ثمّ إنّ فك نفذ الإقرار، و إن بيع أغرم للمقرّ له بدله.
و يصحّ الإقرار بالدّين إذا لم ينسبه إليه، فلو قال: الدّين الّذي لي على فلان لزيد لم يصحّ، و لو قال: الدين المكتوب باسمي على زيد لفلان صحّ.
و لو أقرّت المرأة بصداقها، فإن أطلقت أو ذكرت سببا ممكنا كالصلح و الحوالة صحّ و إلّا، فلا.
الخامس: إذا عيّن المقرّ وزنا أو كيلا أو نقدا انصرف إليه،
و إن أطلق انصرف إلى الغالب في بلد الإقرار، فإن تعدّد فسّر، و لا يلزم المقرّ إلّا المتيقّن، فإذا أقرّ بشيء حمل على حقيقته، فإن تعذّرت [١] فعلى مجازه، و كذا مع القرينة، و إذا احتمل القلّة و الكثرة حمل على القليل.
و لو قال: له عليّ درهم و درهم لزمه اثنان، و كذا لو عطف بثمّ و الفاء.
و لو قال: مع درهم، أو فوق درهم، أو تحت درهم، أو معه درهم، أو فوقه أو تحته لزمه واحد، و كذا لو قال: قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده درهم، لاحتماله غير الإقرار.
[١] . في «ب» و «ج»: تعدّدت.