معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦٧
المبحث الثاني: في القاسم
يستحبّ للإمام نصبه، و يعتبر فيه الكمال، و الإيمان، و العدالة، و معرفة الحساب، لا الحريّة، و لا يراعى ذلك فيمن تراضى به الخصمان، و يجوز التراضي بأنفسهم.
و يجزئ القاسم الواحد إلّا أن يشتمل على ردّ فيجب اثنان إلّا مع رضى الشريكين بواحد.
و تلزم قسمة من نصبه الإمام بنفس القرعة، و غيره يقف اللزوم بعدها على التّراضي.
و أجرة القاسم من بيت المال، فإن تعذّر فعلى المتقاسمين، فإن استأجره كلّ واحد بأجرة لزمته، و إن استأجراه في عقد فإن عيّن نصيب كلّ واحد فذاك، و إلّا كانت عليهم بنسبة الحصص، و إن لم يقدّروا أجرة فعليهم أجرة المثل بالنسبة.
المبحث الثالث: في المقسوم
و هو إمّا مثليّ، و هو متساوي الأجزاء كالحبوب و الأدهان، و إمّا قيميّ، و هو مختلف الأجزاء كالعقار و الحيوان.
فالأوّل يجبر الممتنع على قسمته، و يقسّم كيلا و وزنا، متساويا أو متفاوتا، ربويّا و غيره.