معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٦
و غيرهما، و يجب فيها [١] عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
و أمّا الرابعة: فكفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما،
و إفطار يوم من شهر رمضان على محرّم عمدا.
و أمّا الخامسة: فمن حلف بالبراءة من اللّه أو رسوله
أو أحد الأئمة عليهم السّلام فعليه إطعام عشرة مساكين، و يستغفر اللّه، و قيل: كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارة يمين، [٢] و قيل: يأثم و لا كفّارة. [٣]
و من تزوّج امرأة في عدّتها عالما، فارقها فكفّر بخمسة أصواع من دقيق.
قيل: و من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدّين فإن عجز عنه تصدّق بما استطاع فإن عجز استغفر اللّه تعالى. [٤]
و من نام عن العشاء حتّى انتصف الليل، قضى و أصبح صائما.
و لا يلحق بالعشاء غيرها، و لا بالنائم الناسي و العامد و السكران، و الوجه الاستحباب، و كذا كفّارة وطء الحائض.
و لو ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه.
[١] . في «ب» و «ج»: فيهما.
[٢] . ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٥٧٠- باب الكفّارات-.
[٣] . و هو خيرة ابن إدريس في السرائر: ٣/ ٤٠.
[٤] . ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٥٧٠- ٥٧١.