معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧١
و لو أقرّ له بعبد فأنكر، لم يعتق، و بقي على الرقيّة المجهولة [المالك].
[الركن] الرابع: في المقرّ به، و هو نوعان:
[النوع] الأوّل: [في] المعلوم و يشترط فيه أمور:
الأوّل: كونه ممّا يملك،
فلو أقرّ بكلب الهراش، أو فضلة إنسان، أو جلد ميتة، أو بخرء لم يصحّ، و لو أقرّ بخمر أو خنزير لكافر صحّ، و يضمن المثل إن كان المقرّ ذميّا و إلّا القيمة.
الثاني: كونه تحت يد المقرّ أو في تصرّفه،
فلو قال: الدار الّتي في يدي أو في تصرّفي لزيد صحّ، و كذا [لو قال:] له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة، و كان دينا على التركة.
و لو أقرّ بما في يد غيره لم يصحّ و يكون شهادة.
الثالث: كونه غير مملوك للمقرّ،
فلو قال: داري أو عبدي أو ثوبي لفلان لم يصحّ، و كذا لو قال: لزيد في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي [١] أو من داري كذا، أو ألف من مالي.
و لو قال: في هذه المسائل: بحقّ واجب أو بسبب صحيح و ما جرى مجراه صحّ.
[١] . ردّ لما نقل عن الشوافع بالفرق بين الإقرارين. لاحظ الحاوي الكبير: ٧/ ٤٧.