معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠٢
لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاءوا مجتمعين فللجميع حدّ، و إن تفرّقوا فلكلّ واحد حدّ، و كذا لو قال: يا ابن الزانيين مع الاجتماع و الافتراق.
و لو قال: ابنك زان أو لائط، أو ابنتك زانية، فالحدّ للولد، و ليس للأب المطالبة إلّا في الولد الصغير، فانّ له استيفاء التعزير.
و لو حدّ فقال: الّذي قلت كان صحيحا عزّر، و كذا لو قذفه بوطء البهيمة و بالتقبيل أو بالمضاجعة أو المساحقة.
و لو قذف المولى عبده أو أمته عزّر كالأجنبيّ، و يثبت التعزير له لا لمولاه، فليس له العفو مع مطالبة العبد و بالعكس، نعم لو مات ورثه المولى.
و لا يزاد في تأديب الصبيّ أو المملوك على عشرة أسواط، فإن بلغ الحدّ استحقّ عتقه.
و لا يعزّر الكفّار مع التنابز بالألقاب، و التعيير بالأمراض، إلّا مع خوف الفتنة، فيحسمها الإمام بحسب ما يراه.
و كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا، عزّره الإمام بما يراه، و لا يبلغ حدّ الحرّ في الحر و لا حدّ العبد في العبد.
و يثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين.
و يشترط في المقرّ التكليف، و الحريّة، و الاختيار، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات، و كذا موجب التعزير.