معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨٤
و لو جني عليه بأقلّ، فله إمساكه و المطالبة بأرش الجناية، و ليس له دفعه و المطالبة بقيمته.
و دية الأمة قيمتها، فإن تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها.
و لا يضمن المولى جناية عبده، فلو جنى على الحرّ خطأ تخيّر مولاه بين دفعه و فدائه بأرش الجناية، و لو لم تستوعب قيمته، تخيّر بين الفداء و تسليم ما قابل الجناية.
و لا فرق بين القنّ و المدبّر، و في أمّ الولد قولان.
خاتمة
تجب كفّارة الجمع على قاتل مسلم و من بحكمه عمدا ظلما، ذكرا كان أو أنثى، حرّا كان أو عبدا و لو كان للقاتل.
و تجب في قتل الخطأ و شبيه العمد كفّارة مرتّبة مع المباشرة لا مع التسبيب، و لا تجب بقتل الكافر و إن كان ذمّيّا أو معاهدا.
و لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه لغير ضرورة فعليه القود مع العمد، و الدية لا معه و الكفّارة.
و لو ظنّ كفره فلا قود و لا دية، و عليه الكفّارة.
و لو كان أسيرا فعليه الدية و الكفّارة.
و لو قبلت الدية من قاتل العمد و جبت الكفارة إجماعا، و كذا لو قتل قودا على الأقوى.