معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٢
الثلثان ثلثاهما لأبوي أب الأب بينهما أثلاثا، و ثلثهما لأبوي أمّ الأب كذلك، و يقسم من مائة و ثمانية.
و يمنع الأجداد آباءهم و أولادهم، أعني: الأعمام و الأخوال.
و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، و للجدّ أو الجدّة أو لهما للأمّ ثلث الأصل و الباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب.
المبحث الثالث: الأجداد و إن علوا يشاركون الإخوة
و أولادهم و إن نزلوا لكن الأقرب يمنع الأبعد، فلو اجتمع مع الأجداد الإخوة و أولادهم شاركهم الإخوة خاصّة، و لو عدم الإخوة شاركهم الأولاد.
و لو اجتمع مع الإخوة الأجداد الأعلون و الأدنون شاركهم الأدنون خاصّة، فإن عدموا شاركهم الأعلون.
المبحث الرابع: إذا اجتمع الإخوة و الأجداد،
فالجدّ من الأب كالأخ من قبله، و الجدّة كالأخت، و الجدّ من الأمّ كالأخ من قبلها، و الجدّة كالأخت.
و لو اجتمعت الكلالات مع الأجداد المتفرقين فالثلث للأجداد و الإخوة و الأخوات من قبل الأمّ بالسوية، و الثلثان للأجداد و الإخوة و الأخوات من الأبوين، للذّكر ضعف الأنثى، و لا شيء للإخوة و الأخوات من الأب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.
المبحث الخامس: أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم
و أمّهاتهم عند عدمهم، فيرث كلّ نصيب من يتقرّب به، فلولد الأخ من الأبوين نصيب أبويه [١] و لولد الأخت النّصف و يردّ عليه الباقي، و لأولاد الأختين فصاعدا
[١] . في «أ»: نصيب أبيه.