معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٤١
مانع من الانعقاد، كالفسق، و العمى، و الجنون، و الإغماء، و غلبة النسيان، و لا تعود بزواله.
و يجوز العزل لمصلحة أو لوجود أكمل لا اقتراحا، و ينعزل عند بلوغ الخبر [١]، ثمّ ينعزل بانعزاله كلّ منصوب من قبله.
و لو عزل بعد قيام البيّنة قبل الحكم، ثمّ ولي أعيدت، و لو خرج إلى غير ولايته ثمّ رجع لم تعد.
و لا يقبل قوله بعد العزل في القضاء قبله، و لا شهادته مع غيره أنّ هذا حكم به قاض إن علم أنّه أراد نفسه، و إلّا قبل ظاهرا.
و لو ادّعى على المعزول القضاء بشهادة فاسقين لم تقبل إلّا بالبيّنة، و له إحلافه.
المقدّمة الثانية: في صفات القاضي
و هي البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و الذكورة، و طهارة المولد، و العلم، و الكتابة، و البصر، و الحريّة، و غلبة الحفظ على النسيان، و عدم الخرس، لا الصّمم.
و يشترط أمانته، و محافظته على فعل الواجبات، و استقلاله بشرائط الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء.
[١] . في «أ»: عند بلوغه الخبر.