معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥
و تشترط العربيّة مع القدرة، و لو عجز عن النطق كفت الإشارة دون الكتابة، و التنجيز فلو علّقه لم يصحّ، و التوالي فلو أخّر القبول أو جنّ، أو أغمي عليه بطل، و كذا لو ارتدّ أحدهما قبله، و إيقاعهما بلفظ الماضي دون الأمر و المضارع.
و لو قال [١]: زوّجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، كفى في الإيجاب، فإذا قال: الزّوج قبلت انعقد، و يجوز تقديم القبول.
و لا ينعقد بلفظ البيع، و الهبة، و التمليك، و الصدقة، و الإجارة و إن قصد النكاح، سواء ذكر المهر أو لا، و لا بالإباحة و العارية.
الفصل الثاني: في المتعاقدين
و يشترط فيهما: البلوغ، و العقل، و الحريّة، و الاختيار، فلا يصحّ عقد الصّبي و المجنون و إن أجاز الولي، و لا عقد السكران و إن أفاق و أجاز.
و يشترط امتياز الزّوجة بالإشارة أو التسمية أو الصّفة، فلو زوّجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل بطل، و لو زوّجه إحدى بناته و نواها صحّ، فإن اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن و إلّا بطل العقد.
و لا يشترط في تزويج البالغة الرشيدة الوليّ و لا الإشهاد، فيجوز إيقاعه سرّا، و التآمر بالكتمان [٢].
[١] . في «ب» و «ج»: «و لو قيل» و في جامع المقاصد: ١٢/ ٧٢: لو قال المتوسط للولي: زوّجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم ...
[٢] . قال في جامع المقاصد: ١٢/ ٨٥: و لا يشترط عدم تآمرهما الكتمان أي تواطئهما عليه،