معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٤
و لو اجتمعوا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا للأبوين أو للأب و إلّا تساووا.
و لو كانوا متفرّقين فللعمّ أو العمّة من الأمّ السّدس، و للأكثر الثلث بينهم بالسوية، و الباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر ضعف الأنثى، و يسقط المتقرّب بالأب، و يقوم مقامهم عند عدمهم، و يقتسمون كقسمتهم.
و لو خلّف عمّا أو عمّة لأمّ مع عمّة لأب فللمتقرّب بالأمّ السّدس و الباقي للعمّة، و لا ردّ هنا قطعا.
و لو كان معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى و يقسّم الباقي كما مرّ.
و لا يرث ابن العمّ مع العمّ إلّا في مسألة إجماعيّة و هي: ابن عمّ لأب و أمّ مع عمّ لأب بشرط بقاء الصورة، فلو تبدّلت الذكورة بالأنوثة، أو كان العمّ لأمّ أو للأبوين، أو اجتمع معهما عمّ للأبوين أو لأمّ أو خال أو خالة أو زوج أو زوجة مع ابن العمّ، و كذا لو تعدّد أو أحدهما على توقّف.
[المبحث] الثاني: للخال المنفرد المال،
و كذا الخالات و الأخوال، و كذا الخالة و الخالتان و الخالات، و لو اجتمعوا تساووا.
و لو اجتمع المتفرّقون فللواحد من الأمّ السّدس، و للأكثر الثلث بينهم بالسوية، و الباقي للمتقرّب بالأبوين بالسوية أيضا، و لا شيء للمتقرّب بالأب، بل يقومون مقامهم عند عدمهم.
و لو اجتمع معهم أحد الزّوجين، فله نصيبه الأعلى، و للخال للأمّ سدس الأصل، و للأكثر ثلثه، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، و مع عدمهم للمتقرّب بالأب.