معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٩
مثل أبوين و ستّ بنات، للبنات أربعة و هي توافق عددهنّ بالنّصف، فاضرب نصف عددهنّ في الفريضة، تبلغ ثمانية عشر، فتقسم.
و إن كان الثاني، فإن كان بين سهام كلّ فريق و عدده وفق، فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، و إن كان للبعض وفق دون بعض، فردّ من له وفق إلى جزئه و اتركه بحاله، و إن لم يكن للجميع وفق فاترك كلّ عدد بحاله، ثمّ انظر في الأعداد، فإن تماثلت اقتصرت على أحدها و ضربته في الفريضة، كثلاثة إخوة لأب و مثلهم لأمّ، الفريضة ثلاثة تنكسر عليهما، و لا وفق بينهما، و هما متماثلان، فاضرب أحدهما في الفريضة، تبلغ تسعة، و منه تصحّ.
و إن تداخلت كثلاثة إخوة لأمّ، و اثني عشر لأب، الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين معا، و لا وفق بين عدد الإخوة للأمّ و نصيبهم، فيترك بحاله، و بين نصيب الإخوة للأب و عددهم وفق بالنّصف، فردّ عددهم إلى نصفهم و هي ستّة، و بين الثلاثة و الستّة تداخل، فاضرب الأكثر في الفريضة، تبلغ ثمانية عشر، و منه تصحّ، و إن توافقت كأربع زوجات و ستّة إخوة، فريضتهم أربعة، تنكسر على الفريقين، و بين الأربعة و الستّة وفق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر، و المجتمع في الفريضة فما بلغ صحت منه القسمة.
و إن تباينت كأخوين من أمّ و خمسة من أب الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين، و لا وفق بين عدد كلّ فريق و نصيبه، فاضرب أحدهما في الآخر، و المجتمع في الفريضة و منه تصحّ.