معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥١
السابع: لو حلف لا يأكل خلًّا، حنث بالاصطباغ لا بالشرب و السكباج [١].
الثامن: يحنث بالشعير الممتزج [٢] بالحنطة إلّا أن يريد المنفرد.
التاسع: لو حلف أن لا يأكل سويقا فشربه، أو بالعكس، لم يحنث، و كذا لو حلف لا يأكل سكرا، فوضعه في فيه فذاب ثمّ بلعه.
العاشر: لو حلف لا شربت ماء الكوز لم يبرّ بالبعض، و لو قال: ماء الفرات برّ به، و لو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض، و لو قال: ماء الفرات حنث به.
الحادي عشر: و لو حلف على تناول شيء لم يبرّ إلّا بالجميع، و إذا حلف على تركه حنث بفعل أحد جزئيّاته.
الثاني عشر: يحنث بالذوق في الأكل أو الشرب دون العكس.
[القسم] الثالث: الكلام،
لو حلف لا يتكلّم، حنث بالقرآن و بإيراد الكلام مع نفسه، و استثني قرآن الصلاة و أذكارها الواجبة، دون المندوبة و المباحة.
و لو حلف لا يكلّم أحدا، لم يحنث بتلاوة القرآن، و يحنث بالدعاء و القراءة على غيره و التسليم عليه، و كذا لو قصد بتسليم الصّلاة من حضر من الملائكة و الإنس و الجنّ.
و لو قال: و اللّه لا كلّمتك، و عقبه بقوله: أبدا، أو ما عشت، أو كلاما حسنا أو قبيحا، لم يحنث به، و لو علّله مثل: لأنّك حاسد فتوقّف.
[١] . السّكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خلّ و زعفران و لحم. مجمع البحرين.
[٢] . في «ب» و «ج»: يحنث في الشعير بالممتزج.