معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨٦
له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه و يروح.
و يشترط الوطء في القبل لا الإنزال، فيتحقّق في حقّ الخصيّ و إن اكسل، دون المجبوب [١] و إن أنزل.
و إحصان المرأة كالرّجل، و الذمّي كالمسلم.
و لا يخرجه الطلاق الرّجعي عن الإحصان، و يخرجه البائن، فلو تزوّج معتدّة عالمين، حدّا مع الدّخول، و لو ادّعيا الجهالة أو أحدهما قبل إن كان ممكنا في حقّه.
و لو راجع المخالع لم يرجم حتّى يطأ.
و الأعمى كالبصير فيقبل منه ادّعاء الشبهة.
المبحث الثاني: فيما يثبت به و هو أمران:
الأوّل: الإقرار
و يعتبر في المقرّ البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الحريّة، و القصد، و تكراره أربعا، لا تعدد المجلس، فلا يصحّ من الصّبيّ و إن راهق، و لا من المجنون إلّا أن يعتوره فيقرّ حال إفاقته، و لا من المملوك إلّا أن يصدّقه مولاه أو يعتقه، و المدبّر و المكاتب مطلقا و أمّ الولد كالقنّ، و لا من المكره و النائم و السّاهي.
[١] . في «ب» و «ج»: «دون المجنون» و لعلّه مصحّف.