معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨٧
فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، و بالعكس النّصف.
و لو سرع كلامه، أو ازداد سرعة، أو ثقل، أو ازداد ثقلا فالحكومة، و كذا لو نقل الفاسد إلى الصحيح.
و لو أبدل حرفا بحرف، فعليه دية الفائت، و لو أذهب آخر البدل فعليه ديته [١].
و لو قدر على الحروف دون التركيب فالحكومة.
و في قطعه بعد إعدام الكلام الثلث.
و في لسان الأخرس الثلث، و في بعضه بحسابه.
و في لسان الطفل الدية، و لو بلغ حدّ الكلام و لم يتكلّم فالثلث، و إن تكلّم بعد ذلك اعتبر بالحروف، فإن نقص بقدر ما أخذ فلا كلام، و إلّا تمّم له، أو استعيد منه.
و لو ادّعى الصّحيح ذهاب نطقه بالجناية، صدّق بالقسامة، و إذا عاد الكلام لم تسترجع الدية إن علم عدم الرجوع و إلّا رجع.
و لو عادت سنّ المثغر لم يسترجع مطلقا، و كذا لو أنبت اللّه لسانه.
و لو كان له طرفان فقطع أحدهما، فإن نطق بالآخر فالأرش، و إلّا اعتبر بالحروف.
السابع: في الأسنان الدية،
و تقسم على ثمانية و عشرين، اثنا عشر مقاديم:
[١] . و في القواعد: ٣/ ٦٧٥ مكان العبارة: فلو أذهب آخر الحرف الّذي صار بدلا لم يلزمه إلّا ما يخصّ الحرف الواحد، لاعتبار كونه أصليا.