معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٧
[المقصد] الأوّل: في صفات الشاهد
و هي عشرة:
الأوّل: البلوغ،
فلا تقبل شهادة الصّبي و إن بلغ عشرا إلّا في الجراح بشرط الاجتماع على المباح، و عدم الافتراق، و الأخذ بأوّل قولهم.
الثاني: العقل،
فلا تقبل شهادة المجنون، و لو ناله أدوارا جاز التحمّل و الأداء مع الإفاقة.
الثالث: التفطّن،
فلا تقبل شهادة المغفّل و الأبله و من يغلب عليه السّهو.
الرابع: الإسلام،
فلا تقبل شهادة الكافر إلّا الذمّي في الوصيّة بالمال إذا عدم عدول المسلمين، و لا يشترط القربة، و يرجّح على فسّاق المسلمين، و لا تقبل شهادتهم على مثلهم.
الخامس: الإيمان،
فلا تقبل شهادة المخالف في العقائد و إن اجتهد، و تقبل شهادة المخالف في الفروع إلّا أن يخالف الإجماع.
السادس: العدالة،
و هي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروة.
فالتقوى: اجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصّغائر، فلا يقدح