معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦١
و لو قال: [المجنّي عليه]: بذلها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل، قدّم قوله مع يمينه، لأنّه أبصر بنيّته.
الرابع: التساوي في الأصالة و الزّيادة
فلا تقطع يد زائدة بالأصليّة و كذا العكس، و لا زائدة بمثلها مع تغاير المحلّ.
و لو كان له كفّان على ساعد، أو ذراعان على عضد، أو قدمان على ساق و أحدهما زائدة، فإن تميّزت قطعت الأصليّة بمثلها و الزائدة بمثلها، و لو لم تتميّز فقطعهما قاطع فعليه القصاص و حكومة الزائدة.
و لو قطع إحداهما فلا قصاص و عليه نصف دية كفّ و نصف حكومة.
و لو قطع ذو اليدين يدا فإن تميّزت الأصليّة قطعت و إلّا فلا قصاص و عليه دية اليد [١].
و لو قطع ذو الإصبع الزائدة يد مثله اقتصّ مع تساوي المحلّ، و لو كانت للجاني فإن خرجت عن الكفّ اقتصّ منه أيضا، و إن كانت في سمت الأصابع قطع الأصابع الخمس و أخذ حكومة الكف.
و إن اتّصلت بإحداهما قطع أربعا و أخذ دية إصبع و حكومة الكفّ.
و لو كانت للمجنيّ عليه اقتصّ في الكفّ و أخذ دية الزائدة و هو ثلث دية الأصليّة، و إلّا اقتصّ في الأربع، و أخذ دية إصبع و حكومة الكفّ.
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: دية الكفّ.