معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٤
ابتداء العدّة، و إن بقين على الكفر بن من حينه باختلاف الدين.
و إن انتظر إسلامهنّ فإن أسلمن في العدّة اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين اختياره و منه ابتداء العدّة و إن بقين على الكفر بن من حين اختلاف الدين و ظهر انقضاء العدّة و لزمه نكاح المسلمات.
الفصل الرابع: في الاختيار و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في كيفيته
و هو إمّا بالقول، مثل أمسكتك، أو اخترتك، و يشترط التنجيز، فلو علّقه بطل، و الطلاق الصحيح اختيار دون الإيلاء و الظهار، فيحسب من الأربع، و لو طلّق أربعا ثبت نكاحهنّ و طلّقن.
و لو قذف واحدة فإن اختارها أسقط الحدّ باللعان أو بالبيّنة، و إن اختار فراقها حدّ إلّا أن يقيم بيّنة.
و لو رتّب اختيار من زاد على العدد ثبت نكاح الأربع الأولى و اندفع البواقي، و كذا لو اختار فراق الزائد على الأربع.
و إمّا بالفعل، و هو الوطء أو اللّمس بشهوة دون التقبيل، فلو وطئ أربعا ثبت عقدهنّ و انفسخ عقد البواقي.
و لو تزوّج بأخت إحداهنّ لم يصحّ، و لم يكن اختيارا لفراق الأولى.