معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٢
و لو تجرّد العقد [عن الوطء] حرمت الأمّ عينا، و البنت جمعا.
و يشترط لزوم العقد من طرفه، فلو عقد الفضولي عن الزوجة حرمت الأمّ قبل الفسخ، و تحلّ بعده.
و الرضاع كالنّسب في ذلك كلّه، و تحرم منكوحة الابن على الأب و بالعكس، و لو وطئ أحدهما زوجة الآخر لم تحرم على الزّوج، و لو كان لشبهة لزمه [١] مهر المثل و لو عاودها الزوج لم يلزمه غير المهر الأوّل.
و لو وطئ أحدهما مملوكة الآخر لم تحرم على المالك، و لا يحرم الملك بالوطء و بالعكس.
و لا يجوز لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلّا بعقد أو ملك أو إباحة، فإن بادر من دون ذلك كان زانيا و يحدّ الابن دون الأب، و يسقط الحدّ بالشبهة.
و لو حملت مملوكة الأب من الابن لشبهة عتق الولد مطلقا.
و لو حملت مملوكة الابن من الأب بذكر لم يعتق عليه، و على الأب فكّه، و لو كان بأنثى عتقت على الابن و لا قيمة على الأب، و لا عتق مع الزنا.
و يجوز للأب تقويم جارية ولده الصّغير ثمّ يطأها.
فرع:
الدّخول المحرّم يتناول الفرجين، و لا يشترط إباحة الوطء، و لا البلوغ و العقل، و وطء الشبهة و الزنا كالصحيح، فلو وطئها لشبهة أو زنى بها حرمت أمّها
[١] . في «ب» و «ج»: لزم الواطئ.