معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٩
بأدائه إلى المشتري، و لو عجز و كان مشروطا فسخ المولى و ردّ رقّا [١] و يرجع المشتري على مولاه بالثمن.
الثامنة: لو زوّج بنته بمكاتبه ثمّ مات،
انفسخ النكاح.
التاسعة: لو اختلفا في قدر العوض أو النجوم،
قدّم قول منكر الزيادة، و لو اختلفا في الأداء حلف السيّد.
العاشرة: لا يدخل الحمل في كتابة أمّه،
و لو حملت بعد الكتابة بمملوك لحقه حكمها فيعتق منه بقدر ما يعتق منها، و لو حملت من حرّ فالولد حرّ، و لو حملت من مولاها فالكتابة بحالها، و لو مات قبل الأداء أعتقت من نصيب ولدها، و إن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة [٢] للوارث.
الحادية عشرة: يجب على المولى إعانة المكاتب من سهم الرقاب
إن وجبت عليه الزكاة، و إلّا استحبّت، و لا قدر له، و يجب على المكاتب القبول إن كان من جنس مال الكتابة.
الثانية عشرة: يجوز للمكاتب مقاصّة سيّده بماله عليه،
فإن اتّحد الجنس و الصّفة لم يفتقر إلى التراضي، و إن اختلف أو كانا قيميّين افتقر إليه، و لا يفتقر إلى التقابض و إن كان أحدهما نقدا و الآخر عرضا، و كذا حكم كلّ غريمين.
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: ففسخ المولى ردّ رقّا.
[٢] . في «أ»: «بيعت من مال الكتابة» و لعلّه مصحّف.