معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٩
المبحث الخامس: في تصرّفات الغاصب و فيه مسائل:
الأولى: كلّ تصرّف غير الردّ مضمون
و إن زادت به القيمة كالخصى، و لو جنى على الدابّة ردّها مع الأرش، و لا فرق بين بهيمة القاضي و غيره.
و لا تقدير له بل المرجع [١] إلى السوق، و كذا لو جنى غيره أو عابت من قبل اللّه تعالى.
و لو قتل المملوك ضمن قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ، و كذا لو مات في يده.
و لو قتله غيره ضمن القاتل الدية و الغاصب الزيادة.
و لو جنى عليه بما لا تقدير فيه من الحرّ ضمن ما ينقص من قيمته، و إن كان مقدّرا ضمن الأكثر من المقدر و الأرش.
و لو جنى عليه بما فيه قيمته وجب دفعه مع القيمة، بخلاف الجاني على غير المغصوب، و لا يعتق بالتمثيل.
و حكم المدبّر و المكاتب المشروط و أمّ الولد كالقنّ.
الثانية: لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم
لزمه العشر مع البكارة، و نصفه لا معها، و أرش ما نقص بالولادة، و أجرة مثلها إلى حين ردّها، و لا حدّ،
[١] . في «أ»: المرجوع.