معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥٥
و لو قتل المديون فللوليّ القصاص و إن لم يضمن الدّين، و لو رضى بالدية صرفت في الديون و الوصايا، و كذا لو قتل خطأ.
و لو تعدّد المقتول فعليه القصاص بسبب كلّ واحد، سواء قتلهم دفعة أو لا.
و لا يقتل بواحد، و تؤخذ الدية للباقين، فإن قتله الجميع استوفوا حقّهم.
و لو قتله واحد أخطأ و استوفى حقّه، و يطالب الباقون بالدية.
و ليس للبعض المطالبة بالدية و الباقين بالقصاص.
و لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر، أو بالعكس، قطع ثمّ قتل.
و لو قتله وليّ المقتول أساء و لا شيء عليه، و تؤخذ دية اليد من تركة القاطع. [١] و لو سرى القطع قبل قتله تشاركا فيه، و لو سرى بعده أخذ نصف الدّية من تركة الجاني على توقّف.
و قد تقدّم تعدّد القاتل و يعلم منه لو تعدد.
المبحث الثالث: في الكيفيّة
ينبغي للإمام إحضار شاهدين فطنين، و اعتبار الآلة لئلّا تكون مسمومة خصوصا في قصاص الطرف، فلو كانت كذلك ضمن جناية السمّ، و يمنع من القصاص بالكالّة، و لا يقتصّ إلّا بالسّيف و إن قتل بغيره.
[١] .
في «أ»: «من دية القاطع».