معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩٨
الرّابع: دية الشجّة تابعة للاسم، و لا عبرة بالكبر و الصّغر. [١]
و أمّا الجراح، فيجب في الجائفة ثلث الدية، و هي الّتي تبلغ الجوف من أيّ الجهات كان، و لو في ثغرة النحر، و لا قصاص فيها.
و لو جرح عضوا ثمّ أجاف لزمه ديتهما.
و لو أجاف ثمّ أدخل سكّينه، فإن لم يزد عزّر، و إن وسّعها باطنا و ظاهرا فهي جائفة أخرى، و إن وسّعها في أحدهما فالحكومة.
و لو أبرز آخر حشويه فهو قاتل.
و لو فتق الخياطة بعد الالتحام فجائفة أخرى، و قبله الأرش، و بعد التحام البعض حكومة.
و لو طعنه فخرجت من ظهره فجائفتان.
و في النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن برأت فالخمس، و في أحد المنخرين العشر، و في شيء من أطراف الرّجل مائة دينار.
و لو جنى بغير الجرح و الكسر، كاللطم [٢] و اللّكم و الضرب بالعصا أو بالسّوط، فإن أثّر في الوجه احمرارا فدينار و نصف، و في الاخضرار ثلاثة دنانير، و في الاسوداد ستّة و هو في البدن على النّصف.
و لو لم يؤثّر الضرب سببا فالتعزير، و إن أثّر نفخة فالحكومة.
[١] . في «ب» و «ج»: بالكبير و الصغير.
[٢] . لكمه لكما: ضربه بجمع كفّه. المعجم الوسيط «مادّة: لكم».