معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩٠
الحادي عشر: في كسر الظهر الدية
و كذا لو احدودب أو عجز عن القعود، و لو صلح فثلث الدية، و لو كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم فألف دينار.
و لو كسره فشلّت الرجلان فدية و ثلثان.
و لو ذهب مشيه و جماعه فديتان.
و في قطع النخاع الدّية، و في كسر بعصوصه [١] فلم يملك غائطه الدية، و كذا لو كسر عجانه [٢] فلم يملك بوله و لا غائطه.
الثاني عشر: في ثديي المرأة ديتها،
و في الواحد النّصف، و لو انقطع اللبن أو تعذّر نزوله فحكومة.
و لو قطع معهما جلدة من الصّدر فدية و حكومة، و لو أجاف مع ذلك الصدر فدية و حكومة و دية الجائفة.
و في الحلمتين الدّية، و قيل: في حلمتي الرجل الرّبع و في كلّ واحدة الثمن. [٣]
و لو داس بطنه حتّى أحدث، قيل: يفعل به ذلك، أو يفدي نفسه بثلث الدية. [٤]
[١] . البعصوص من الإنسان: العظم الصغير الّذي بين أليتيه، لسان العرب «مادّة: بعص».
[٢] . العجان: الاست، و قيل: هو القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر، و قيل: هو آخر الذكر ممدود في الجلد، و قيل: هو ما بين الخصية و الفقحة. لسان العرب «مادّة: عجن».
[٣] . و هو خيرة الفقيه البارع يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٩٠.
[٤] . القائل هو العلّامة في القواعد: ٣/ ٦٨١.