معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٦
و لو صاغ أحد الجوهرين حليّا أو آنية ردّه كما هو، و ضمن أرش النقص إن كان.
و لا يملك العين بالاستحالة كزرع الحبّ، و استفراخ البيض، و لو طحن الحنطة، أو قصّر الثوب، أو خاطه، ردّ العين مجّانا، و ضمن نقص القيمة.
و لو جبن اللبن، أو اتّخذ منه زبدا أو سمنا، أو من العنب زبيبا، ضمن الأرش.
و لو صار العصير خمرا، ضمن المثل، و وجب دفع الخمر، فإن صار خلًّا في يد المالك ردّ المثل، و رجع بالأرش.
و لو صار خلًّا في يد الغاصب ترادّا و ضمن الأرش.
و لو غصب فصيلا فلم يخرج من داره إلّا بالهدم ألزم به و بالإخراج، و لا ضمان على صاحب الدابّة، و كذا لو دخلت الدابّة بسبب من صاحب الدار، و لو كان من صاحب الدابّة، أو لم يكن منهما تفريط ضمن صاحب الدابّة النقص.
و لو أدخلت دابّة رأسها في قدر و احتيج إلى، كسرها كسرت و ضمن المفرّط، و لو فرّطا أو لم يفرّطا ضمن صاحب الدابة.
المبحث الثالث: في النقص
لو نقصت القيمة للسّوق ردّه و لا ضمان، و لو نقصت بالعيب ردّه مع الأرش، و لو كان العيب غير مستقرّ كعفن الحنطة ردّها مع الأرش، ثمّ كلّ ما زاد ضمنه.