معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٠
داري بارية و ينوي سكّينا يبري [بها] أو يقصد بالبناء: السّماء و بالفراش و البساط:
الأرض، و بالأوتاد: الجبال، و باللباس: اللّيل.
و لا يجوز استعمال الحيلة المحرّمة و يتمّ [قصده] مع الإثم مثل: أن تحمل ابنها على الزنا بامرأة لتحرم على أبيه، و تجوز المباحة و يتمّ بغير إثم، مثل: أن تزوّجه بها، و أن ينكر الاستدانة إذا خشى من دعوى الإسقاط أو الوفاء أو الإبراء أن يلزمه المدّعي، و كذا لو كان معسرا فخشي الحبس.
و النيّة أبدا نيّة المدّعي إن كان محقّا، و نيّة الحالف إن كان مظلوما.
و لو أكره على اليمين أنّه لا يفعل مباحا، حلف و ورّى مثل: أن لا يفعله في السماء، و لو أكره على اليمين أنّه لم يفعل قال: ما فعلت، و عيّن ب «ما» الموصولة.
و لو اضطرّ إلى الجواب ب «نعم» قال و عنى الإبل.
و لو أكره على الطلاق لم يقع عندنا، فلم يحتج إلى التورية، و كذا لو حلف ما أخذ جملا أو ثورا أو عنزا و نوى السحاب، و القطعة الكبيرة من الأقط، و الأكمة.
و لو حلف ليصدّقنّه [١] خلص بقوله: فعلت ما فعلت. [٢]
و لو حلف ليخبرنّه بعدد حبّ الرمّان ذكر الممكن.
[١] . في بعض النسخ: «و لو حلف لتصديقه».
[٢] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٢٨٣: و لو اتّهم غيره في فعل فحلف ليصدّقنه، أخبر بالنقيضين.