معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٩١
و يكنّيه و لا يكنّى محمّد بأبي القاسم، و يكره حكما و حكيما و خالدا و مالكا و حارثا و ضرارا.
و يستحبّ يوم السّابع أربعة أشياء:
الأوّل: حلق الرأس قبل العقيقة، و الصدقة بوزن شعره ذهبا أو فضّة.
و تكره القنازع [١].
الثاني: ثقب أذنه.
الثالث: الختان، و يجوز تأخيره و يجب إذا بلغ، و يستحبّ خفض الجواري، و لو أسلم الكافر وجب أن يختن، و لو أسنّ و يستحب للكافرة.
الرابع: العقيقة عن الذكر بذكر و عن الأنثى بمثلها، و لا تجزئ الصدقة بثمنها.
و يستحبّ فيها شروط الأضحية، و أن تخصّ القابلة بالرّجل و الورك، و إن كانت ذميّة أعطيت بثمنه، و لو لم تكن قابلة تصدّقت به الأمّ.
و لا يسقط الاستحباب بالتأخير، و لو أهمل الوالد عقّ الولد عن نفسه.
و لو مات الولد قبل الزّوال سقطت، و لا تسقط بعده، و تطبخ بالماء و الملح و يدعى لها المؤمنون الفقراء، و أقلّهم عشرة، و لو فرق اللحم جاز.
و يكره كسر العظام و أكل الأبوين منها.
[١] . القنازع واحدها قنزعة- بضمّ القاف و الزاي و سكون النون- و هي أن يحلق الرأس إلّا قليلا و يترك وسط الرأس. مجمع البحرين.