معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩٠
و غرماء المفلّس و الميّت، و السيّد لعبده، و الوارث بجرح مورّثه.
٢. دفع الضرر، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ، و الوكيل و الوصيّ [١] بجرح الشهود على الموكّل و الموصي.
٣. العداوة الدنيويّة و إن لم تتضمن فسقا، فلا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه، و تقبل له، و تتحقّق بالسرور بالمساءة و بالعكس أو بالتقاذف، و لو تحقّقت العداوة من أحدهما اختصّ بالردّ.
و لا تمنع العداوة الدينيّة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر.
٤. دفع عار ردّ الشهادة، فلو ردّت شهادة المتستر بالفسق فتاب لتقبل شهادته لم تقبل في تلك القضيّة، و تقبل في غيرها.
و لو ردّت شهادة المعلن به فتاب قبلت.
و لو قيل له في المجلس: تب أقبل شهادتك لم تقبل إلّا أن يعلم أنّه تاب للّه تعالى.
و ليس من التهمة القرابة و الصداقة، فتقبل شهادة القريب لقريبه و إن كان وارثا لموروث مشرف على الموت، و تبطل لو مات قبل الحكم، و الصديق لصديقه و إن تأكّدت الصداقة، و كذا الزوجان.
و تقبل شهادة الأجير و الضّيف.
و لو شهد بعض المأخوذين لبعض على اللصوص لم تقبل، و لو كانوا غير مأخوذين قبلت.
[١] . في «أ»: «و الودعيّ» و هو مصحّف.