معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٩
البحث الثاني: في الأحكام
العيب الحادث قبل العقد (أو الوطء) [١] يفسخ به الرجل و المرأة مطلقا مع الجهل، و الحادث بعد العقد أو الوطء لا يفسخ به الرّجل، أمّا المرأة فإنّها لا تفسخ بالخصاء المتجدّد بعد العقد، و تفسخ بالجنون و الجبّ مطلقا، و بالعنن المتجدّد بعد العقد قبل الوطء بشرط عجزه عن وطء زوجته و غيرها، فلو وطئها مرّة ثم عنّ، أو عنّ عنها دون غيرها فلا خيار، و كذا لو عنّ قبلا لا دبرا.
و الخيار على الفور. و ليس الفسخ طلاقا، فلا يعدّ في الثلاث.
ثمّ إن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر من أيّهما كان إلّا في العنن، فإنّه ينتصف، و لو كان بعده فإن كان من الرّجل وجبت العدّة، و لا نفقة إلّا مع الحمل، و لها المسمّى و يرجع به على المدلّس و إن كان الزّوجة، لكن يبقى لها ما يمكن أن يكون مهرا، و إن كان من المرأة فلها المسمّى خاصّة [٢]، و كذا لو وطئ الخصيّ.
و لو علم بالعيب بعد الطلاق لم يسقط عنه شيء، سواء كان قبل الدّخول أو بعده.
و لا يتوقّف الفسخ على إذن الحاكم إلّا في ضرب أجل العنن، ثمّ تستقلّ المرأة بالفسخ.
[١] . ما بين القوسين يوجد في «أ».
[٢] . في «ب» و «ج»: من خواصّه.