معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٩
الملك الضّمني [١] بالشّروع في الإعتاق، ثمّ يعتق بالباقي، و قيل: بتمام الإعتاق ثمّ يعتق [٢] و قيل: بالأمر. [٣]
و لو قال له: كل هذا الطعام، قيل: يملك بالأخذ، فله إطعام غيره، و قيل:
بالوضع في الفم، و قيل: بالمضغ و قيل بالازدراد [٤]، و الحقّ أنّه يفيد إباحة التناول لا الملك.
الرابع: تمام الملك،
فلا يجزئ الموقوف و المرهون إلّا أن يجيز المرتهن، و لا الجاني عمدا إلّا أن يأذن الوليّ، و لا الجاني خطأ إلّا أن يفديه المولى، و لا المكاتب المطلق المؤدّي.
و يجزئ غير المؤدّي و المشروط و المدبّر و إن لم ينقض تدبيره، و الموصى بخدمته أبدا، و أمّ الولد، و الآبق، و المغصوب.
و لا يجزئ من نذر عتقه أو الصدقة به و إن لم يحصل شرط النذر، و لو اعتق نصف عبده [عن الكفّارة] نفذ في الجميع و أجزأه و لو أعتق شقصه فإن كان موسرا سرى و أجزأ إن قلنا إنّه يعتق بالإعتاق و إلّا فلا، و إن كان معسرا عتق نصيبه و لم يجزئ إلّا أن ينتقل إليه فيعتقه.
و لو أعتق شقصين من عبدين له عتقا و أجزأه، و لو كانا مشتركين لم يجزئ.
[١] . في «ب» و «ج»: «الملك الضمين» و لعلّه مصحّف، قال الشهيد في الدروس: ٢/ ١٨٤: و في وقت الملك الضمني هنا تردّد، هل هو بالشروع في الإعتاق، أو بتمام الإعتاق بملكه آنا ثمّ يعتق، أو يتبيّن بالإعتاق أنّه ملكه بالأمر؟ و مثار هذه قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا عتق إلّا فيما يملك».
[٢] . ذهب إليه العلّامة في التحرير: ٤/ ٣٨١ برقم ٥٩٧٦.
[٣] . لاحظ في تفصيل الأقوال المسالك: ١٠/ ٥٨- ٦٠.
[٤] . لاحظ المبسوط: ٥/ ١٦٥؛ و التحرير: ٤/ ٣٨١.