معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٠
فلو خلّف جدّ الأب و أخا خنثى له فريضة الذكورة اثنان و الأنوثة ثلاثة فاضرب إحداهما في الأخرى، و المجتمع في اثنين تبلغ اثني عشر، للجدّ سبعة، و للخنثى خمسة، و بالعكس لو كان الجدّ أنثى.
و لو كان عمّ ذكرا و آخر خنثى فالفريضة من اثني عشر للذكر سبعة، و للخنثى خمسة، و لو كان بدل العمّ عمّة انعكس الاستحقاق.
و لا تحتاج الإخوة للأمّ و الأخوال إلى هذا الحساب، لتساوي الذكر و الأنثى.
و يبعد أن يكون الآباء و الأجداد خناثى.
و روي انّ امرأة ولدت و أولدت. [١]
و كون الخنثى زوجا أو زوجة أبعد، لبطلان تزويج الخنثى المشكل.
تتمّة
من لا فرج له يرث بالقرعة فيكتب عليه سهم «عبد اللّه» و على آخر «أمة اللّه» و يقول: ما روي عن الصادق عليه السّلام:
«اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود، و كيف يرث ما فرضت في كتابك». [٢]
[١] . لاحظ الوسائل: ١٧/ ٥٧٦، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٥.
[٢] . الوسائل: ١٧/ ٥٨٠، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٢.