معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٤١
[الفصل] الأوّل: في الآلة
و هي من الحيوان الكلب، و جوارح السّباع، و الطير كالفهد و الصقر، و من غيره السهم، و السيف، و الرمح، و الشرك، و الحبالة، و الشباك، و الفخ، فإذا اصطاد بشيء من ذلك فإن أدرك ذكوته حلّ، و إلّا فلا، إلّا ما يقتله الكلب و النصل بشروط.
الأوّل: يشترط في الصائد كونه مسلما أو بحكمه، مميّزا، سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، فلو أرسل الكافر لم يحلّ و إن كان ذميّا، و كذا النّاصب و المجنون و المغمى عليه و السكران و الصبيّ غير المميّز.
و يشترط في المصيد امتناعه، وحشيّا كان أو إنسيّا، فلو توحّشت البهائم الإنسيّة، أو صالت فقتلها الكلب أو السهم حلّت.
و لو قتل فرخا لم ينهض، أو وحشيّا غير ممتنع لم يحلّ إلّا مع التذكية.
و لو رمى الممتنع و غيره حلّ الممتنع خاصّة.
و لا يشترط اتّحاد المرسل و الرامي، فلو تعدّدوا و قتلوه، حلّ و كان بينهم بالسويّة.