معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٩٠
و لو لم ينفق فإن كانت مأكولة جبره الحاكم على العلف أو البيع أو التذكية، فإن امتنع باعه الحاكم أو باع عقاره و إن كان دار السكنى.
و لو لم تؤكل أجبر على الإنفاق أو البيع، و لا يجبر على الذكاة إن وقعت عليه و لا يمنع منها.
و يجب أن يوفّر اللبن للولد و له الفاضل.
و لا يجب سقي الزّرع و الشجر، لأنّه ترك التنمية لكنّه يكره، و لا يكره ترك زراعة الأرض.
خاتمة: في الأولاد و فيه مباحث:
[البحث] الأوّل: في الولادة
و يجب استبداد النساء بالمرأة، و لو استبدّ بها الزوج جاز، و مع عدمهنّ يجوز للرجال الأقارب ثمّ الأجانب.
و يستحبّ غسل المولود، و الأذان في أذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين عليه السّلام، فإن تعذّر فبماء عذب، فإن فقد فبماء مزج فيه عسل أو تمر.
ثمّ يسمّيه بالأسماء الحسنة، و أفضلها ما تضمّن العبوديّة للّه تعالى، ثمّ محمّد، ثمّ أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام.