معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٠
الأمر الثالث: في اللواحق و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في التصرّف، و هو قسمان:
الأوّل: لا يتصرّف المولى في المكاتب ببيع و غيره
إلّا مع عجز المشروط، و لا تزويج المكاتبة إلّا بإذنها، و لا وطئها بالملك و العقد، و لا وطء أمة المكاتب، فإن وطأ إحداهما لشبهة فعليه المهر، و لا يتكرر، و لا يحدّ، و الولد حرّ، و تصير أمّ ولد، فإن مات عتقت من نصيب ولدها، و سقط عنها مال الكتابة، فإن عجز النصيب عتقت بقدره و الباقي مكاتب، و لو علما بالتحريم فلا مهر مع المطاوعة، و يعزّران.
و ليس له التصرّف في ملكه بغير الاستيفاء، و لا يتوقّف على الحاكم.
الثاني: لا يتصرّف المكاتب في ماله بما يعرضه للتّلف،
كالقرض و الرّهن، و لا بالإتلاف كالعتق و الهبة و المحاباة، و ليس له المضاربة بماله، و لا أن يكاتب عبده إلّا مع الغبطة، و لا أن يتزوّج أو يتسرّى، و لا يزوّج عبيده من إمائه إلّا مع الإذن في ذلك كلّه.
و لو حملت منه أمته فالولد رقّ له، فإن أدّى عتقا و إلّا رقّا.