معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨٣
و دية الخطأ: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّة.
و ذلك من العاقلة، و تستأدى في ثلاث سنين.
و لو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم ألزم دية و ثلثا.
و لا تغليظ في الطرف.
و لو رمى في الحلّ فقتل في الحرم، غلظ دون العكس.
و يضيّق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم و المشرب حتّى يخرج، و يقتص من الجاني في الحرم فيه، و كذا مشاهد الأئمّة عليهم السّلام.
و دية المرأة على النّصف، و ولد الزّنا كالمسلم.
و دية الذمّيّ ثمانمائة درهم، و نسائهم على النّصف، و لا دية لغيرهم من الكفّار.
و دية العبد قيمته، و هي مقسومة على أعضائه كدية الحرّ، ففي الواحد قيمته، و كذا في الاثنين، و في أحدهما النّصف، و هكذا، فالحرّ أصل للعبد في المقدّر، و العبد [أصل] له في غيره، فيفرض الحرّ عبدا، ثمّ يقوّم خاليا من الجناية و متصفا بها، ثمّ يؤخذ من الدية بنسبة التفاوت.
و إذا جنى عليه الحرّ بما فيه قيمته كاللسان، لم يكن للسيّد مطالبته بها حتّى يدفعه إليه، و لا كذا [١] لو قطع واحد يده و آخر رجله، بل له إمساكه و مطالبة كلّ واحد بجنايته.
[١] . في «ب» و «ج»: «و لا له» و لعلّه مصحّف.