معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٩٢
البحث الثاني: في إلحاق الأولاد بالآباء و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: [في] ولد الزوجة
و يلحق في الدائم بالدّخول، و بمضيّ ستّة أشهر من حين الوطء، و أن لا يتجاوز أقصى مدّة الحمل، و هي عشرة أشهر، فلو لم يدخل أو ولد لأقلّ من ستّة حيّا كاملا، أو لأكثر من عشرة لم يلحق به، و لم يجز له إلحاقه.
و إذا اجتمعت الشرائط لم يجز نفيه لمكان التهمة و إن كانت زانية أو شاهد زناها، و لا لمكان العزل.
و لو وطئها مع الزّوج آخر فجورا فالولد للفراش و إن شابه الزاني في الصفات، و لو نفاه افتقر إلى اللعان، و كذا لو اعترف بالدّخول و ولادة زوجته له و إن اختلفا في المدّة.
و متى أقرّ بولد لم يقبل منه نفيه عنه، و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته قدّم قول الزّوج مع اليمين.
و لو أحبلها من زنا ثمّ تزوّجها لم يلحق به الولد، و كذا لو أحبل أمة ثمّ اشتراها.
و لو طلّق فاعتدّت ثمّ أتت بولد ما بين الطلاق إلى أقصى مدّة الحمل لحق به إن لم توطأ بعقد و لا شبهة.