معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣٤
و ثلث، و تسع، و واحد، و ثلثان، و نصف تسع و ذلك مجموع التركة، و هكذا تفعل في باقي الكسور.
و لو كانت الفريضة عددا أصمّ فاقسم التركة على الورثة، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا لكلّ واحد فابسطه قراريط و اقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل حبّات و اقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل ارزات و اقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل بالأجزاء إليها.
مثاله: الورثة أحد عشر و التركة أربعة و عشرون، فتقسم لكلّ واحد دينارين، يبقى ديناران فابسطها قراريط، يكون أربعين قيراطا، اعط كلّ واحد ثلاثة قراريط، تبقى سبعة، فابسطها حبّات تكون أحدى و عشرين حبّة أعط كلّ واحد حبّة، تبقى عشرة فابسطها ارزات يكون أربعين، اعط كلّ واحد ثلاث ارزات، تبقى سبع ارزات، فابسط كلّ ارزة على عدد الورثة، فتكون سبعة و سبعين جزءا، لكلّ واحد سبعة أجزاء، فيحصل لكلّ وارث [١] ديناران و ثلاثة قراريط و حبة و ثلاث ارزات و سبعة أجزاء من سبعة و سبعين جزءا من سبع ارزات.
و اعلم أنّ الدينار عشرون قيراطا، و القيراط ثلاث حبّات، و الحبّة أربع ارزات، و الارزة وزن حبّتين من الخردل البرّي، و ليس بعد الارزة اسم خاصّ، بل بالنسبة إليها.
[١] . في «ب»: لكل واحد.