معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٥
[المقصد] الأوّل: في أقسامها
و هي مرتّبة، و مخيّرة، و ما فيه الأمران، و كفّارة الجمع، و غير ذلك.
أمّا الأولى: فكفّارة الظهار،
و قتل الخطأ، و يجب فيهما العتق، ثمّ صيام شهرين متتابعين، ثمّ إطعام ستّين مسكينا، و كفّارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال، و يجب إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات.
و أمّا الثانية: فكفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه،
و خلف النذر مطلقا، و العهد، و جزّ المرأة شعرها في مصاب الموت على الأقوى، و لا فرق بين الكلّ و البعض، و لا يلحق به الحلق و الإحراق، و لا الجزّ في غير المصاب، و يجب فيها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا.
و أمّا الثالثة: فكفّارة اليمين و الإيلاء،
و نتف المرأة شعرها في المصاب و إن كان بعضه، و كذا خدش وجهها دون غيره من بدنها، و كفّارة شقّ الرّجل ثوبه في موت ولده أو زوجته خاصّة.
فلا كفّارة على المرأة و لا على الرّجل في الشقّ على الأب و الأخ