معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٢
البحث الثاني: في قدرها و كيفيّة الإنفاق و فيه مسائل:
الأولى: لا يتقدّر الإطعام بقدر
بل يجب سدّ الخلّة من غالب قوت البلد، و يجب إمّا تمليك الحبّ و مئونة الطّحن و الخبز، أو الدقيق و مئونة الخبز، أو الخبز، أو دفع القيمة مع التّراضي.
الثانية: يجب في الأدم الغالب من أدم البلد و ما يصلحه،
و لو تبرّمت بجنس وجب إبداله.
و ليس لأحدهما أن يكلّف الآخر المؤاكلة معه، و لو واكلته كفى في الإنفاق.
و تملك نفقة كلّ يوم في صبيحته، فلو طلّقها في أثنائه أو ماتت لم يستردّها، و لو نشزت استردّها.
و لو سلّمها طعاما لمدّة فأكلت من غيره أو استفضلت منه و انقضت ممكّنة ملكته، و لو طلّقها قبل الانقضاء رجع بقسط الباقي إلّا يوم الطلاق.
و لها بيع الطّعام و الأدم دون الكسوة إلّا أن نقول بالتمليك، و لا يجب عليه دواء المرض.
الثالثة: يجب في الكسوة قميص و مقنعة و نعل
و تزاد [١] في الشتاء جبّة لليقظة و لحاف للنوم، و يرجع في حبس ذلك إلى عادة أمثالها من بلدها.
[١] . في «أ»: و يزداد.