معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٧١
و لا يجوز التقاط ما يتحفّظ بنفسه كالأحجار، و السفن المربوطة، و البغال الّتي في أبواب المشاهد.
و تتأكّد الكراهيّة فيما يكثر نفعه و يقلّ ثمنه، كالعصا، و الوتد، و الشّظاظ [١] و الحبل، و العقال و الإداوة [٢]، و السوط، و النعلين، و ما يوجد في المفاوز، أو في خربة باد أهلها، فهو لواجده بغير تعريف، و كذا المدفون في أرض لا مالك لها، و لو كان لها مالك أو بائع عرّفه، فإن عرفه أخذه، و إلّا كان لواجده، و لا يجب تتبّع الملّاك، و كذا ما وجده في جوف الدابّة.
و لو وجده في جوف سمكة ملكه بغير تعريف.
و لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه فهو له مع عدم المشارك، و إلّا فهو لقطة.
الفصل الرابع في الأحكام
يجب التعريف سنة من حين الالتقاط، فإن أخّره فمن حين التعريف، سواء نوى التملّك أو لا، و لا يضمن بالتأخير، و لا يجب التتابع في الأيّام بل المحافظة عليه بحيث لا ينسى.
و ينبغي الإكثار في أوّله، فيعرّفه كلّ يوم، ثمّ في كلّ أسبوع مرّة، ثمّ في كلّ شهر مرّة.
[١] . الشظاظ بالكسر: عود يشدّ به الجوالق.
[٢] . الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوسيط.