معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٣
بثلاثة أهلّة، و في الأثناء تعتدّ بهلالين، ثمّ تتمّ الأوّل بثلاثين [١] من الثالث، و هذه تعتدّ بالأسبق من الشهور و الأقراء، فلو اعتدّت بالأشهر ثمّ رأت الدم في الثالث، و تأخّرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر، لاحتمال الحمل، ثمّ تعتدّ بثلاثة أشهر.
و لو كانت لا تحيض إلّا في ستّة أشهر أو خمسة اعتدّت بالأشهر، و يرجع في الحيض و الطهر إلى المرأة.
و لو ارتابت بالحمل من الأوّل بعد انقضاء العدّة و نكاح آخر لم يبطل النكاح.
و لو ارتابت بعد العدّة و قبل النكاح جاز نكاحها.
و لو ارتابت قبل انقضاء العدّة جاز نكاحها بعدها إلّا مع تعيين الحمل.
و على التقديرات لو [٢] ظهر حمل بطل نكاح الثاني. [٣]
الفصل الرابع: في عدّة الحامل
و تعتدّ من الطلاق و الفسخ بالوضع و إن اتّصل بالطلاق، و يشترط تحقّق الحمل و إن لم يكن تامّا حتّى العلقة، و لا عبرة بالنّطفة، فلو وضعت ما يشتبه حكم بشهادة أربع قوابل ثقات أنّه حمل.
[١] . في «أ»: ثلاثين.
[٢] . في «أ»: فلو.
[٣] . في «أ» و «ب»: النكاح الثاني.