معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٠
فرعان:
الأوّل: تجب نفقة العدّة إذا أسلمت دونه،
بخلاف العكس إلّا أن يسلم معها، و لو اختلفا في السابق فالقول قول الزّوج مع اليمين.
و لو علم السبق و اشتبه السّابق قبل الدّخول، فإن لم تقبض المهر أخذت من الزوج نصف المهر و وقف [النصف الآخر] و إن قبضت رجع الزّوج بالنصف و وقف النّصف الآخر [إلى أن يعلم الحال].
الثاني: لا يعدّ الفسخ من الطلقات
و يساوي الطلاق في تقدير المهر، فلو أسلم الوثنيّ قبل الدّخول فإن سمّى مباحا فعليه نصفه و إلّا نصف مهر المثل، و لو لم يسمّ فلها المتعة، و بعد الدخول عليه المسمّى إن كان مباحا، و إلّا مهر المثل.
و لو أسلمت دونه قبل الدخول فلا شيء، و لها المسمّى بعده إن كان مباحا، و إلّا مهر المثل.
الثانية: إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدّخول
انفسخ النكاح في الحال، سواء كان عن فطرة أو لا، ثمّ إن كان من الزّوج فعليه نصف المسمّى أو المتعة، و إن كان من المرأة سقط المهر، و لو كان بعده فإن كان عن غير فطرة وقف على انقضاء العدّة، من الرجل كان أو من المرأة و إن كان عن فطرة من الرجل انفسخ في الحال، و إن كان من المرأة وقف على انقضاء العدّة، و يجب المهر في الموضعين.
و روي: أنّ إباق العبد بمنزلة ارتداده. [١]
[١] . لاحظ وسائل الشيعة: ١٥/ ٤٠٢، الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١.