معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٢
و إن أسلم الحرّ أو العبد على أكثر من ذلك اختار كلّ منهما عدده، و اندفع نكاح البواقي من غير طلاق، سواء ترتّبت عقودهن أولا، دخل أولا، و سواء اختار السوابق أو اللواحق، و لا مهر قبل الدخول، و يجب المسمّى بعده.
و لو أسلم عن أمة و بنتها فإن لم يطأهما تخيّر، و إن وطئهما حرمتا، و إن وطأ إحداهما حلّت خاصّة.
و لو أسلم عن امرأة و بنتها بعد الدّخول بهما أو بالأمّ حرمتا، و قبله تحرم الأمّ خاصّة، و لا اختيار.
و لو أسلم عن أختين تخير إحداهما مع الوطي و عدمه و إن كانت الثانية.
و لو كان عن امرأة و بنت أخيها أو أختها، فإن أجازت [١] العمّة أو الخالة صحّ الجميع و إلّا تخيّر.
و لو كان عن أمة و حرّة، تخيّر الحرّة، و لو تعدّدت الحرائر و رضين، اختار منهن ثلاثا، و لو تعدّدت الإماء و رضيت الحرّة اختار معها أمتين.
و لو أسلم الحربيّ الحرّ على أزيد من أربع وثنيّات بعد الدّخول، فإن خرجت العدّة قبل إسلام إحداهنّ بطل عقدهنّ، و إن أسلم فيها أربع فما دون و خرجت العدّة ثبت عقدهنّ، و إن كنّ أكثر تخيّر أربعا من الأوائل أو الأواخر، و اندفع الباقيات.
و لو سبق إسلام أربع في العدّة فله التربّص، فإن لم يزدن حتّى خرجت ثبت عقدهنّ، و لا خيار له، و إن زدن على أربع في العدّة، اختار أربعا من السابقات أو اللّاحقات.
[١] . في «ب» و «ج»: «اختارت» بدل «أجازت» و الصحيح ما في المتن.