معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٠
ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله، أو راجع فأنكرت الدّخول، قدّم قولها مع اليمين [١].
و لو راجع فادّعت الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين.
و لو ادّعت خروجها بالحيض [٢] في زمان يحتمل صدّقت مع اليمين، و لو كان بالأشهر، فإن علم التاريخ اتّبع، فإن اختلفا فيه أو لم يعلم، قدّم قول الزوج مع اليمين.
و لو صدّقته الأمة في وقوع الرجعة في العدّة و أنكر المولى قدّم قول الزّوج مع اليمين.
و لو كانت حاملا فادّعت الوضع قدّم قولها و لم تكلّف إحضار الولد.
و لو ادّعت الحمل فأنكر فاحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدّم قوله.
المطلب الرابع: في التحليل
و يشترط في المحلّل البلوغ و الوطء في القبل حتّى تغيب الحشفة، و إن كسل، و كون العقد دائما صحيحا، فلا تحلّ بالمتعة و الملك و الإباحة
[١] . و العبارة على إيجازها تحتوي مسائل ثلاث:
١. لو ادّعى الزوج بعد العدّة وقوع الرجعة فيها و أنكرته الزّوجة، لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة، فقدّم قولها مع اليمين.
٢. لو ادّعت الزوجة انقضاء العدّة و ادّعى الزوج الرجعة قبله، قدّم قولها أيضا مع اليمين.
٣. لو راجع الزوج بعد الطلاق و ادّعت المرأة أنّها غير مدخول بها فلا عدّة عليها، قدّم أيضا قولها مع اليمين. لاحظ القواعد: ٣/ ١٣٤.
[٢] . في «أ»: في الحيض.