معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٦
و يشترط مطابقة الدّعوى و الإنكار، و وقوعها بعد التماس الخصم و عرض الحاكم.
و يستحبّ للحاكم تقديم العظة و التخويف من معاقبة اليمين.
المبحث الثاني: [في] الحالف
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا عبرة بيمين الصبيّ، و المجنون، و المكره، و المغمى عليه، و السكران، و النائم، و الغافل.
و لا يشترط العدالة، و لا الإسلام، و لا الذكورة.
و لا يستحلف القاضي المنصوب، و لا الشاهد، و لا منكر الوكالة، سواء كان الحقّ عينا أو دينا، و إنّما يحلف من إذا أقرّ ألزم، فلو ادّعى بدين على الموصي أو على الموكّل، لم يكن له تحليف الوصيّ و الوكيل.
و لا يمين في حدّ إلّا في القذف لتعلّقه بحقّ الآدميّ.
و يحلف منكر السرقة لإسقاط الغرم، و لو نكل حلف المدّعي و يثبت الغرم دون القطع، و كذا لو أقام شاهدا و حلف معه.
و يصدّق مدّعي إبدال النّصاب في الحول، و مدّعي الإسلام قبل الحول، و مدّعي نقصان الخرص بغير يمين.
و لو أعرض عن بيّنته و قنع باليمين أجيب، و له الرجوع قبل الحلف.
و لو ادّعى على مملوك فالغريم مولاه في دعوى المال و الجناية إن تعلّقت برقبته أو كسبه، و إلّا فالجواب عليه، فإن حلف سقطت الدعوى،