معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧٠
و يثبت العيب بالإقرار مرّة و بشهادة عدلين عارفين، و في عيوب النساء الباطنة بشهادة أربع.
و يثبت العنن بإقرار الزّوج، أو البيّنة على إقراره، أو بنكوله، و لو ادّعته المرأة قدّم قوله مع اليمين.
و مع ثبوته إن صبرت فلا كلام، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع، ثمّ إن وطئها أو غيرها فلا خيار، و إلّا فلها الفسخ.
و لو ادّعى وطئها قبلا أو دبرا، أو وطء غيرها قبل مع اليمين.
و لو اختلفا في العيب و لا بيّنة فالقول قول منكره.
و إذا رضيت الأمة بعيب زوجها فلا خيار لمولاها.
السبب الثالث: التدليس
و هو إخبار الزّوج أو الزوجة أو الوليّ أو السّفير [بينهما] بالكمال و الأمر بخلافه، فلا اعتبار بإخبار الأجنبيّ و لو زوّجت نفسها و أطلقت [١] أو زوّجها الوليّ كذلك فبان عدم الكمال، ففي ثبوت الخيار توقّف، ينشأ من أنّ التدليس بالفعل هل هو كالتدليس بالقول أم لا؟ الأقرب عدمه، فلو ظنّها حرّة فبانت أمة فلا خيار، و لا فرق بين الإخبار و الاشتراط.
[١] . أي من غير إخبار بالصحة في ذات العيب و بالكمالية في ذات النّقص. لاحظ جامع المقاصد:
١٢/ ٢٨٣.